Deskripsi masalah :
Di daerah kami terdapat wakaf bersyarat seperti ini : seorang janda miskin mewakafkan sebidang tanah untuk masjid dengan syarat ketika ia meninggal dunia biaya pemulasaraan dan tahlilan ditanggung oleh masjid.
(Pertanyaan dari : PCNU Jepara)
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum wakaf bersyarat seperti itu?
Jawaban :
Hukum wakaf sebagaimana kejadian di atas adalah sah, sedangkan syarat yang ditentukan oleh waqif tidak sah sebab syarat tersebut bertentangan dengan syara’ (berupa : harta masjid tidak boleh digunakan untuk keperluan selain kemaslahatan yang kembali ke masjid), namun syarat tersebut tidak menjadikan batalnya wakaf.
Ibarat :
- Hamisy I’anatut Tholibin (Fathul Mu’in) juz 3 hal 169
- Bughyatul Mustarsyidin juz 1 hal 360
فتح المعين – (3 / 169)
( ولو شرط ) أي الواقف ( شيئا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية ( اتبع ) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني
إعانة الطالبين – (3 / 169)-
( قوله ولو شرط الخ ) شروع في ذكر بعض الشروط التي لا تبطل الوقف وقوله شيء يقصد لعل المراد به الذي لا ينافي الوقف ثم رأيت في فتح الجواد ما يؤيده وعبارته وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف اهـ
( قوله أما ما خالف ) أي أما الشرط الذي يخالف الشرع ( قوله فلا يصح ) أي الشرط المذكور قال في التحفة كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة
بغية المسترشدين – (1 / 360)
(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء .
2. Bolehkah dana pemulasaraan dan tahlilan diambilkan dari kas masjid atau kotak jariyah?
Jawaban :
Tidak boleh karena dana masjid harus digunakan untuk kemaslahatan masjid.
Solusinya adalah dimintakan kepada mayasirul muslimin (masyarakat yang mampu).
Ibarat :
- Hasyiyah I’anatut Tholibin juz 3 hal 181
- Bughyatul Mustarsyidin juz 1 hal 132
- Nihayatul Muhtaaj juz 18 hal 239
إعانة الطالبين – (3 / 181)
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل
( قوله فتباع جزما ) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد
فتح المعين – (3 / 182)
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش وما ذكرته من أنه لا يصرف للموءذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه
بغية المسترشدين – (1 / 132)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار
نهاية المحتاج – (18 / 239)
( ووظيفته ) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولي اليتيم
حاشية إعانة الطالبين ج 2 ص 130-131
ومحل تجهيزه التركة إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتهما فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد فعلى بيت المال فعلى مياسير المسلمين
( قوله فعلى بيت المال ) أي فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال كنفقته في حال الحياة. قال في الروض وشرحه ولا يلزم بيت المال ولا القريب إلا ثوب واحد لتأدى الواجب به بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال وكذا إن كفن بما وقف للتكفين أو كان من مياسير المسلمين اهــ ومر نظيره عن ابن حجر
( قوله فعلى مياسير المسلمين ) أي فإن لم يكن بيت مال فتجهيزه على مياسير المسلمين
قال سم ظاهره ول محجورين فعلى أوليائهم الإخراج اهــ والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا اهــ بجيرمي
(Oleh PC LBM NU Jepara)