Deskripsi masalah :
Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengimbau kepada setiap warga negara untuk taat membayar pajak, baik itu pajak perorangan, perusahaan, kendaraan dan lainnya. Respons masyarakat terhadap imbauan tersebut berbeda-beda, ada yang sangat antusias menyambut baik imbauan Pemerintah tersebut ada pula yang tidak.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah konsep perpajakan dalam syariat Islam ?
b. Dapatkah dibenarkan penarikan pajak oleh pemerintah kepada setiap warga negara ?
c. Bagaimana hukum tidak membayar pajak ?
(Pertanyaan dari : MWC Kota Jepara)
Jawaban :
a. Konsep perpajakan dalam syariat Islam adalah : penarikan dana oleh pemerintah yang meliputi berbagai aspek ;
- Jizyah, yaitu pajak jiwa yang dibebankan kepada non muslim yang mendapatkan perlindungan oleh Pemerintah Islam.
- Dloribah, yaitu dana yang dibebankan kepada Mayasirul Muslimin (kalangan mampu dari orang Islam yang mempunyai harta cukup untuk kebutuhannya dan keluarga yang ia tanggung selama setahun) dengan syarat :
- Kas negara kosong atau tidak mencukupi.
- Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan wajib, seperti untuk pengentasan kemiskinan (إطعام الجائع), bantuan sosial akibat bencana alam ( القيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين) dan untuk kemanfaatan umum lainnya seperti untuk pembangunan infrastruktur (عمارة سور بلد).
- Khoroj, yang meliputi ;
- Pajak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Islam dari orang kafir hasil dari peperangan yang tidak dibagikan atas nama ghonimah.
- Pajak atas tanah yang telah ditinggalkan oleh orang kafir karena takut terhadap kekuatan orang Islam yang sekarang dikuasai oleh Pemerintah Islam, dan status tanah tersebut menjadi waqaf untuk mashalihul muslimin.
- Pajak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Islam dari orang kafir dengan cara damai (suluh) dan masih ditempati mereka.
Ibarat :
1. Hasyiyah Baijuri juz 2 hal 284
2. Bughyatul Mustarsyidin hal 253-255
3. Qurrotul ‘Ain Fatawa Ulama’ Haramain hal 97-98
4. Al Fiqh Al Islamy juz 3 hal 255 dan juz 7 hal 33
5. Al Majmu’ Syarah Muhadzdzab juz 5 hal 536
6. Ahkamus Sulthoniyyah Lil Mawardy hal 147
§ حاشية الشيخ ابراهيم البيجورى ج 2 ص 284
وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص. (قوله كافر) أى مخصوص وهو المتصف بالشروط الآتية (قوله بعقد مخصوص) أى وهو المركب من الإيجاب والقبول.
§ بغية المسترشدين ص 255
(مسألة ك) يجوز عقد الجزية مع اليهود والنصارى والمجوس ومن تمسك بدينهم قبل نسخه ومن احد ابويه كتابي ومن زعم أنه ممن تعقد له الجزية لا الوثني والفلسفي والمعطل ونحوهم فلا يقبل منهم إلّا الاسلام أو السيف فلو عقدها الامام لهم فعقد فاسد يلزم به كل سنة دينار إذ هو أقلها على كل ذكر بالغ كعقد الجزية الفاسد بخلاف ما لو بطل كأن عقدها الآحاد فلا يلزم به شيئ. وحكم هؤلاء الكفار حكم المؤمنين لا يجوز التعرّض لهم حتى يبلغوا المأمن وما أخذ منهم فله حكم الفيء فلمن أعطي منه شيئا قبوله إن كان ممن يستحقّ من الفيء وإلّا فلا. ومذهب الحنفية تعقد لكل مشرك كالوثني بشرط كونه عجميا, وقال مالك مطلقا إلّا من قريش خاصة فلا تعقد لهم فليقلّدهما الامام لكن يصرفها على مذهبهما.
§ بغية المسيرشدين ص 253
(مسألة ك) من الحقوق الواجبة شرعا على كلّ غنيّ وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما يقى بدنه من مبيح تيمّم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمّي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصيّة وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيئ فيه أو منع متولّيه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه فى مصارفه.
§ قرّة العين بفتاوى علماء الحرمين ص 97 – 98
(سئل رحمه الله تعالى) إذا عيّن السلطان على بعض رعاياه شيئا كل سنة من الدراهم والحبوب يصرفها فى المصالح هل يجوز أو لا وهل يجب إمتثال أمره فى ذلك أو لا ؟ (الجواب) إن أدّوا ذلك عن طيب نفس لا لخوف وحياء من السلطان أو غيره جاز وإلّا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحلّ له التصرف فيه بوجه من الوجوه كما نصوا عليه ونقلوا فى المأخوذ حياء الإجماع على التحريم , نعم إن كان المأخوذ من الحقوق الواجبة كالزكاة فينظر, إن كان من زكاة المال الظاهر وطلبه السلطان وجب الدفع له وإن كان جائرا وعلم انه يصرفها فى غير مصارفها بل وإن قال آخذها منك واصرفها فى الفسق كما فى التحفة والنهاية, ويبرأ بالدفع له ويجوز له الأخذ حينئذ بل يجب عليه إن ظن من انسان عدم إخراجها أن يقول له أدّها وإلّا فادفعها إليّ لأفرقها ومثلها نذر فوريّ وكفارة كذلك كما صرحوا به ويندب الدفع اليه وإن كان جائرا كما فى التحفة والنهاية عن المجموع وأقره. إذا علمت ذلك فإرادة صرف المأخوذ منهم للمصالح لا يصيّره حلالا, نعم إن قصّر الأغنياء وهم من عندهم زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم عن الحقوق الواجبة عليهم جاز له الأخذ منهم عند وجود المقتضى. ومن الحقوق ستر عورة عار وما يقى بدنه من مبيح تيمم وإطعام جائع وفك أسراء مسلمين وذميين بتفصيله وعمارة نحو سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت على المسلمين وغير ذلك لكن لم يندفع ما ذكر بزكاة وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيئ فيه أو لمنع متولّيه ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية, فهذه الحقوق وأمثالها يجوز للإمام أخذها وصرفها فة مصارفها الشرعية وإلّا فهو آثم.
§ الفقه الاسلامى وأدلته ج 7 ص 33
واشترط لجواز فرض الضريبة أربعة شروط: الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف. الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى. الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة. الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضاً براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.
هذا .. وهناك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرهاً عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.
§ المجموع شرح المهذب ج 5 ص 536 باب زكاة الزرع
قال الرافعى والاصحاب وتكون الارض خراجية في صورتين احداهما أن يفتح الامام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ثم يقفها علي المسلمين ويضربه عليها خراجا كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق على ما هو الصحيح فيه.
(الثانية) أن يفتح بلدة صلحا على أن الارض للمسليمن ويسكنها الكفار بخراج معلوم فالارض تكون فيئا للمسلمين والخراج أجرة لا يسقط باسلامهم وكذا إذا انجلي الكفار عن بلدة وقلنا إن الارض تصير وقفا علي مصالح المسلمين يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها مسلما كان أو ذميا. فاما إذا فتحت صلحا ولم يشترط كون الارض للمسلمين ولكن سكنوا فيها بخراج فهذا يسقط بالاسلام فانه جزية وأما البلاد التى فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين وثبتت في أيديهم وكذا التي أسلم أهلها عليها والارض التي أحياها المسلمون فكلها عشرية وأخذ الخراج منها ظلم. قال وأما النواحي التى يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف حالها في الاصل فحكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رضى الله عنه أنه يستدام الاخذ منها فانه يجوز أن يكون الذى فتحها صنع بها كما صنع عمر رضي الله عنه بسواد العراق والظاهر أن ما جرى طول الدهر جرى بحق: فان قيل هل يثبت حكم أرض السواد من امتناع البيع والرهن قيل يجوز أن يقال الظاهر في الاخذ كونه حقا وفي الايدى الملك فلا يترك واحدا من الظاهرين الا بيقين واتفق الاصحاب على أن الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر فان أخذه السلطان علي أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد وفى سقوط الفرض به خلاف سبق في آخر باب الخلطة الصحيح السقوط وبه قطع المتولي وآخرون فعلي هذا ان لم ييلغ قدر العشر اخرج الباقي والله تعالي اعلم.
§ الفقه الإسلامى وأدلّته ج 3 ص 255 (مكتبة شاملة)
عاشراً ـ زكاة الأرض الخراجية :
نوعا الأرض: الأراضي نوعان: عشرية وخراجية (2) .
أما العشرية: فهي التي يجب فيها العشر الذي فيه معنى العبادة، وتشمل ما يأتي:
أ ـ أرض العرب من العُذَيب (قرية من قرى الكوفة) إلى أقصى حدود اليمن وعدن؛ لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجاً، فدل أنها عشرية.
ب ـ والأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً؛ لأنها أرض إسلامية يناسبها ما في معنى العبادة.
جـ ـ والأرض التي فتحت عنوة وقهراً، وقسمت بين الغانمين المسلمين؛ للعلة السابقة.
د ـ دار المسلم إذا اتخذها بستاناً، وكان يسقى بماء العشر، فإن كان يسقى بماء الخراج فهو خراجي.
وأما ماأحياه المسلم من الأرض الميتة بإذن الإمام عند الحنفية والمالكية، فقال أبو يوسف : إن كانت من حيز أرض العشر، فهي عشرية، وإن كانت من حيز أرض الخراج، فهي خراجية، والبصرة عنده عشرية، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وقال محمد : إن أحياها بماء السماء، ببئر استنبطها، أو بماء الأنهار العظام التي لاتملك مثل دجلة والفرات، فهي عشرية. وإن شق لها نهراً من أنهار الأعاجم، فهي خراجية.
وأما الخراجية: فهي التي يجب فيها الخراج، لأنها في الأصل أرض الكفار، وهي الأراضي التي فتحت عنوة وقهراً، فمنَّ الإمام على أهلها، وتركها في يد أربابها، بعد أن وضع على أشخاصهم الجزية إذا لم يسلموا، وعلى أراضيهم الخراج، أسلموا أو لم يسلموا، مثل أرض سواد العراق والشام ومصر والهند. هذا رأي الحنفية . وقال الجمهور (1) : الأرض الخراجية ثلاثة أنواع:
1 – ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين.
2 – ما جلا عنها أهلها خوفاً منا.
3 – ما صولح أهلها عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه الإمام عليهم.
والأرض العشرية التي لا خراج عليها؛ لأنها ملك أهلها، وهي الأرض المملوكة خمسة أنواع:
1 – التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُواثى من قرى البحرين.
2 – ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة التي بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف سواد العراق، فدخلت في حده، دون حكمه.
3 – ماصولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن.
4ً – ما أقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراق إقطاع تمليك.
5ً – ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر (على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام) .
نوعا الخراج: والخراج نوعان: خراج وظيفة، وخراج مقاسمة (1).
أما خراج الوظيفة: فهو الضريبة المفروضة على الأرض، سواء استغلها صاحبها أم تركها. وقد وظفه عمر رضي الله عنه، وكان في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يزرع فيها ودرهم (2). ومبنى هذا الخراج على الطاقة.
وأما خراج المقاسمة: فهو الضريبة المقطوعة من الناتج الزراعي، كأن يؤخذ نصف الخراج أو ثلثه أو ربعه، وقد فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – لما فتح خيبر، ويكون ذلك في الخراج كالعشر، إلا أنه يوضع موضع الخراج؛ لأنه خراج حقيقة.
واتفق العلماء على أن الأرض الخراجية إذا كانت ملكاً لغير مسلم، وجب فيها الخراج، ولا عشر فيها، وعلى أن العشرية إذا كانت لغير مسلم، وجب فيها العشر.
زكاة الأرض الخراجية: اختلف الفقهاء في الأرض الخراجية إذا صارت ملكاً لمسلم، هل تبقى وظيفتها الخراج فقط، أو يجتمع فيها العشر والخراج أو يبدل خراجها بعشر؟
1 – قال الحنفية (3) : إن كانت الأرض خراجية يجب فيها الخراج، ولا يجب في الخارج منها العشر، فالعشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة.
2 – وقال الأئمة الثلاثة (4) : يجتمع في الخارج من أرض الخراج العشر والخراج.
§ أحكام السلطانيّة للماوردى ص 147
وَالْأَرْضُونَ كُلُّهَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا مَا اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إحْيَاءَهُ فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ ؛ وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَرْبَابُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، فَتَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرْضَ عُشْرٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا خَرَاجًا أَوْ عُشْرًا ، فَإِنْ جَعَلَهَا خَرَاجًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْعُشْرِ ، وَإِنْ جَعَلَهَا عُشْرًا جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْخَرَاجِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا مُلِكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً وَقَهْرًا ، فَيَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَتَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ ، وَجَعَلَهَا مَالِكٌ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مَا خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَحَصَلَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ فَتَصِيرُ وَقْفًا عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ وَيَكُونُ أُجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامٍ وَلَا ذِمَّةٍ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رِقَابِهَا اعْتِبَارًا لِحُكْمِ الْوُقُوفِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا أَقَامَ فِيهِ أَهْلُهُ وَصُولِحُوا عَلَى إقْرَارِهِ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهِمْ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْزِلُوا عَنْ مِلْكِهَا لَنَا عِنْدَ صُلْحِنَا فَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَاَلَّذِي انْجَلَى عَنْهُ أَهْلُهُ ، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِمْ أُجْرَةً لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ رِقَابِهَا ، وَيَكُونُونَ أَحَقَّ بِهَا مَا أَقَامُوا عَلَى صُلْحِهِمْ وَلَا تُنْتَزَعُ مِنْ أَيْدِيهِمْ سَوَاءٌ أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ أَمْ أَسْلَمُوا كَمَا لَا تُنْتَزَعُ الْأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ مِنْ يَدِ مُسْتَأْجِرِهَا ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِهَذَا الْخَرَاجِ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ إنْ صَارُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ مُسْتَوْطِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلُوا إلَى الذِّمَّةِ وَأَقَامُوا عَلَى حُكْمِ الْعَهْدِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَرُّوا فِيهَا سَنَةً وَجَازَ إقْرَارُهُمْ فِيهَا دُونَهَا بِغَيْرِ جِزْيَةٍ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَسْتَبِقُوهَا عَلَى أَمْلَاكِهِمْ وَلَا يَنْزِلُوا عَنْ رِقَابِهَا وَيُصَالِحُوا عَنْهَا بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا ، فَهَذَا الْخَرَاجُ جِزْيَةٌ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَا أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ ، وَيَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ هَذِهِ الْأَرْضِ عَلَى مَنْ شَاءُوا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَإِنْ تَبَايَعُوهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَانَتْ عَلَى حُكْمِهَا فِي الْخَرَاجِ وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى مُسْلِمٍ سَقَطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى ذِمِّيٍّ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا لِبَقَاءِ كُفْرِهِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا بِخُرُوجِهِ بِالذِّمَّةِ عَنْ عَقْدِهِ مَنْ صُولِحَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي هَذَا الْخَرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى مَسَائِحِ الْجُرْبَانِ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَدْرٌ مِنْ وَرِقٍ أَوْ حَبٍّ ، فَإِنْ سَقَطَ عَنْ بَعْضِهَا بِإِسْلَامِ أَهْلِهِ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ وَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ خَرَاجُ مَا سَقَطَ بِالْإِسْلَامِ .
وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَى مَالٍ مُقَدَّرٍ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى مِسَاحَةِ الْجُرْبَانِ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُمْ مِنْ مَالِ الصُّلْحِ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِإِسْلَامِ أَهْلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ مَالُ الصُّلْحِ بَاقِيًا بِكَمَالِهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ هَذَا الْمُسْلِمِ مَا خَصَّهُ بِإِسْلَامِهِ.
b. Penarikan pajak terhadap setiap warga Negara tidak dapat dibenarkan menurut syari’at, karena yang boleh ditarik pajak (dloribah) dari orang Islam hanyalah mereka yang mampu dengan syarat-syarat sebagaimana jawaban A. Adapun yang tidak mampu tidak boleh ditarik pajak kecuali apabila ia rela dan tidak karena takut terhadap penguasa.
Ibarat :
1. Bughyatul Mustarsyidin hal 157 dan hal 253
§ بغية المسترشدين ص 253
(مسألة ك) من الحقوق الواجبة شرعا على كلّ غنيّ وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما يقى بدنه من مبيح تيمّم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمّي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصيّة وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيئ فيه أو منع متولّيه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه فى مصارفه.
بغية المسترشدين ص 157 – 158
(مسألة ش) المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل من الكبائر إجماعا حتى يحكم بكفر من قال بحلّه, وليس على المسلم فى ماله شيئ فلو أن رجلا من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده أنّ من فعل سفينة من ذريته لا يؤخذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه شيئا وإن كان إنما ترك لجاه جده وهذا ظاهر.
(مسألة ك) عيّن السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو دراهم يصرفها فى المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلّا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه فى المصالح لا تصيّره حلالا.
c. Bagi yang berstatus wajib pajak, tidak membayar pajak adalah haram.
Catatan :
Yang dimaksud wajib pajak disini adalah kalangan mampu dari kaum muslimin yang mempunyai harta cukup untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang ditanggung selama setahun.
Ibarat :
1. Tuhfatul Muhtaaj juz 3 hal 73
2. Qurrotul ‘Ain Fatawa Ulama’ Haramain hal 98
§ تحفة المحتاج ج 3 ص 73
ولو عيّن على كل غنيّ قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح, لأن التعيين ليس بسنة. وقد تقرّر فى الأمر بالمباح أنه إنما يجب إمتثاله ظاهرا فقط. (قوله إنما يجب إمتثاله ظاهرا إلخ) قد ينظر فى إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت المصلحة العامة فى ذلك المعين وكان ممّا يحتمل عادة. سم.
§ قرّة العين بفتاوى علماء الحرمين ص 98
وقول السائل : وهل يجب إمتثال أمره فى الأداء ؟ جوابه : إن كان المأمور أداؤه مما للامام فيه نظر وولاية كالمال الظاهر فى الزكاة وهو النعم والمشر والمعدن وجب الدفع اليه, وإن لم يكن له فيه نظر وولاية وهو الحقوق الواجبة أو المسنونة فيجوز دفعه اليه والإستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو حراما أو مكروها فلا يجب إمتثال أمره فيه كما صرح به الجمال الرملى فى الإستسقاء من فتاويه وتردّد فى التحفة فى ذلك ثم مال إلى الوجوب فى كل ما يأمر به الإمام على من قدر عليه ولو محرما, ثم الوجوب فى المحرم إنما هو يكون ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب إمتثاله ظاهرا وباطنا وإلّا ظاهرا فقط ومال إلى أن العبرة فى المندوب والمباح المأمور به بعقيدة المأمور, فإن كان مباحا عند الآمر سنة عنده وجب باطنا أيضا أو بالعكس فيجب ظاهرا فقط. وما جرى عليه فى التحفة مما ذكر يفيد وجوب الدفع إلى الامام وإن لم يكن من الحقوق التى يجوز له أخذها لكن ظاهرا فقط فلا يأثم بعدم الدفع اليه, وهذا معنى الوجوب ظاهرا فى كلام من عبر به. وأما ما يجب باطنا فيأثم المأمور بتركه, وإذا لم يجز له الأخذ وجب ردّه على أصحابه وإلّا كان آثما آكلا أموال الناس بالباطل. والله المستعان.